وهنا فتوى أخرى بهذا الخصوص:
هل هذا من بيع ما لا يملك؟
أجاب عليه : د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي
السؤال:ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد.
الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."
وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك"
أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري . [(زاد المعاد 5/807-812)].
وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.
والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.
أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر ، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم
* أن يكون المبيع مما يجوز بيعه:
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مما جوّز الشرع بيعه، فأما ما حرمه الشرع فبيعه باطل، وبناء على ذلك فلا تترتب على هذا البيع آثاره الشرعية المترتبة على البيع الصحيح من تملك البائع للثمن وتملك المشتري للسلعة، وقد تقدم بيان البيوع المحرمة.
* القدرة على التسليم:
فلا يصح بيع المعدوم لأنه غير مقدور على تسليمه، وعليه فلا يجوز بيع السيارة قبل أن تصنع، ولا بيع المعلبات قبل أن تنتج، ولا بيع الملابس قبل أن تغزل، ولا شك أن بيع المعدوم داخل في بيع الغرر المنهي عنه.
ويدخل في هذا الباب ما ليس للبائع قدرة على تسليمه حتى وإن كان في ملكه، كبيع الصياد السمك وهو لا يزال في البحر أو الطير وهو لا يزال في الهواء، وكبيع الأرض أو السيارة المغتصبة والتي كان قد اغتصبها منه من يعجز عن مواجهته أو استخراج حقه منه، ومثل ذلك لو باع عروضاً صادرته الدولة وعجز عن استخراجه منها؛ فمثل هذه البيوع غير جائزة؛ لأن معنى عدم القدرة على التسليم أن المشتري لن يتملك المبيع ملكاً حقيقياً، وعليه فلا يستطيع أن يتصرف فيه؛ فوجود هذا الملك وعدمه سواء.
ويدخل في هذا الباب أيضاً بيع ما لم يتم ملك البائع له كبيع السيارة أو الملابس أو السكر أو الأدوية.. قبل أن يتسلمها ويحوزها إلى مخزنه، أو أن يبيعها وهي لا تزال في السفينة على البحر.
المصدر
http://www.jameataleman.org/FTAWHA/mamlat/mamlat6.htm