halawiyat-bladi
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةhalawiyat bladiأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bouchra
عضو فعال
عضو فعال
bouchra


عدد الرسائل : 146
تاريخ التسجيل : 18/10/2006

فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Empty
مُساهمةموضوع: فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات   فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Emptyالسبت يناير 12, 2008 10:01 pm


بسم الله الرحمن الرحيم


أخواتي الفاضلات

إن عالم التجارة والبيع والشراء فيه الكثير من الأحكام الشرعية التي قد نجهلها، وعلى التاجر أن يتعلم هذه الأحكام فالتاجر مطالب بعبادة الله في تجارته.


وقد كان عمر ينهى من لا يعرف أحكام البيع والشراء عن التجارة، لأنه ربما تعامل مع غيره معاملة تجارية محرمة وهو لا يدري (وحسن المقصد لا يبرر سوء الفعل) ولذا يجب على التاجر أن يتعلم أحكام التجارة والاستثمار في الإسلام حتى لا يكون مأكله ومشربه وملبسه حرام فيكون ذلك سبباً في عدم إجابة دعوته.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب،ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك ؟ ".

ولأن في تعلمه لهذه الأحكام صيانة لماله لأن الله لا يشرع تشريعاً إلا وفيه المصلحة للعبد ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة له.


وفي هذا الموضوع حاولنا أن نجمع لكم ما استطعنا جمعه من أحكام وفتاوي تخص البيع والشراء والمنتجات المخالفة شرعا حرصا منا على الكسب الحلال.

وكل ما يتم توضيحه من خلال الفتاوي والمنتجات المخالفة شرعا فإنه يمنع بيعها والتجارة فيها بالمنتدى.

وسيكون هذا الموضوع بمثابة مرجع لفتاوي واحكام البيع وسنحدثه كلما وجدنا نقاط او فتاوي هامه بخصوص البيع والتجارة.


لذا نأمل منكم الاطلاع على هذا المرجع بين فترة وأخرى.


ونسأل الله العلي العظيم أن تكون جميع أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bouchra
عضو فعال
عضو فعال
bouchra


عدد الرسائل : 146
تاريخ التسجيل : 18/10/2006

فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات   فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Emptyالسبت يناير 12, 2008 10:02 pm

ما لا يسع التاجر جهله في البيع والشراء


1- النية الصالحة:
النية الصالحة من الأمور المطلوبة عموماً على كل الناس لاسيما التجار منهم، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، والمقصود بصلاح النية للتاجر أن يقصد بتجارته وجه الله تعالى فلا يبتغي من ورائها افتخاراً على الناس ولا تطاولاً ولا إفساداً في الأرض ولا علواً، قال تعالى عن قارون: ﴿ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ، وعليه أن ينوي بتجارته هذه إعفاف نفسه عن المال الحرام، وعن ذل السؤال، وأن يقصد الاستعانة به على طاعة الله عز وجل


2- الخلق الحسن:
والمقصود بحسن الخلق أن يتحلى التاجر بالصدق والأمانة، قال - صلى الله عليه وآله وسلم – "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء " ، وعليه بالقناعة والابتعاد عن الطمع ،وعليه أن يفي بالوعود وأن يؤدي الحقوق، وعليه أن يحسن القضاء والطلب وأن يكون سمحاً في بيعه وشرائه فلا يغش ولا يخدع ولا يحتال لا في بيعه ولا في شرائه، فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:" رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"


3- عدم الإضرار بالآخرين:
وهذا ما دلت عليه النصوص من تحريم البيع على البيع، والاحتكار، والنجش، والغرر وبيع الحاضر للبادي وبيع العربون.. فإن هذا مما يوقع الضرر بالآخرين وإن كان في ذلك مصلحة له ولكنه سيضر بالآخرين، ولا يجوز للمرء أن يجلب النفع لنفسه ثم هو بذلك يضر غيره، وقد تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار وأن الضرر يُزال، وكما أن الشريعة قد راعت مصلحة التاجر فإنها أيضاً راعت مصلحة التاجر الآخر وكذا مصلحة المشتري.



4- التبايع في الطيبات والمباحات:
فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا يليق بالمسلم أن يتعامل مع غيره بالخبائث قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ ﴾ فلا يجوز بيع ما حرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه مخالفة للشرع الاسلامي وفتوى بتحريمه.




5- تجنب أكل أموال الناس بالباطل:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾
وحرمت الحيلة والخديعة أيضاً قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " إذا بايعت فقل لا خلابة " وعليه لا يجوز له أن يدلس على المشتري في السلعة أو المواصفات، كما لا يجوز له أن يغير في ملصقات السلع أو تواريخ الانتهاء ليغش بذلك المشتري، ومثله التغيير في الأوزان والمكاييل،


* الغش في البيع:
وحرم أيضاً الغش قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم– " من غش فليس مني "


* النجش في البيع:
وحرم أيضاً النجش في البيع " نهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – عن النجش"، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيه، وهو ما يفعله بعض السماسرة حيث يوهم المشتري أنه مشتر آخر وأنه قد وجد نفس هذه السلعة بثمن أغلى ليوهمه أن سعرها عند هذا التاجر رخيص فيبادر إلى شرائها من دون التثبت في سعرها الحقيقي.


* بيع المسلم على بيع أخيه المسلم:
وحرم أيضاً بيع المسلم على بيع أخيه المسلم قال - صلى الله عليه وآله وسلم – " لا يبع بعضكم على بيع أخيه"، فلا يجوز للتاجر أن يبيع السلعة مرتين بحجة أن الثاني أعطاه سعراً أكثر من الأول.


* بيع ما لا يملك:
والمراد به تملك البائع للسلعة وتملك المشتري للثمن، فلا يصح للبائع أن يبيع ما لا يملكه ولا يصح للمشتري أن يشتري بمال لا يملكه، وعليه فلا يصح للتاجر أن يبيع الحبوب التي ينوي استيرادها ولم يستوردها بعد، وكذا لا يصح بيع السيارات التي لا تزال في طور التصنيع، وهذا داخل في النهي عن بيع ما ليس عندك؛ عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – قال: سألت النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من السوق ؟ قال:"لا تبع ما ليس عندك"، إلا أنه يصح لك أن تبيع ما لا تملك إن أَذِن لك المالك أو كان قد وكّلك في هذا البيع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bouchra
عضو فعال
عضو فعال
bouchra


عدد الرسائل : 146
تاريخ التسجيل : 18/10/2006

فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات   فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Emptyالسبت يناير 12, 2008 10:03 pm

وهنا فتوى أخرى بهذا الخصوص:
هل هذا من بيع ما لا يملك؟
أجاب عليه : د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي

السؤال:ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد.

الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."
وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك"
أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري . [(زاد المعاد 5/807-812)].

وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.
والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.

أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر ، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم



* أن يكون المبيع مما يجوز بيعه:
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مما جوّز الشرع بيعه، فأما ما حرمه الشرع فبيعه باطل، وبناء على ذلك فلا تترتب على هذا البيع آثاره الشرعية المترتبة على البيع الصحيح من تملك البائع للثمن وتملك المشتري للسلعة، وقد تقدم بيان البيوع المحرمة.


* القدرة على التسليم:
فلا يصح بيع المعدوم لأنه غير مقدور على تسليمه، وعليه فلا يجوز بيع السيارة قبل أن تصنع، ولا بيع المعلبات قبل أن تنتج، ولا بيع الملابس قبل أن تغزل، ولا شك أن بيع المعدوم داخل في بيع الغرر المنهي عنه.
ويدخل في هذا الباب ما ليس للبائع قدرة على تسليمه حتى وإن كان في ملكه، كبيع الصياد السمك وهو لا يزال في البحر أو الطير وهو لا يزال في الهواء، وكبيع الأرض أو السيارة المغتصبة والتي كان قد اغتصبها منه من يعجز عن مواجهته أو استخراج حقه منه، ومثل ذلك لو باع عروضاً صادرته الدولة وعجز عن استخراجه منها؛ فمثل هذه البيوع غير جائزة؛ لأن معنى عدم القدرة على التسليم أن المشتري لن يتملك المبيع ملكاً حقيقياً، وعليه فلا يستطيع أن يتصرف فيه؛ فوجود هذا الملك وعدمه سواء.
ويدخل في هذا الباب أيضاً بيع ما لم يتم ملك البائع له كبيع السيارة أو الملابس أو السكر أو الأدوية.. قبل أن يتسلمها ويحوزها إلى مخزنه، أو أن يبيعها وهي لا تزال في السفينة على البحر.


المصدر
http://www.jameataleman.org/FTAWHA/mamlat/mamlat6.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bouchra
عضو فعال
عضو فعال
bouchra


عدد الرسائل : 146
تاريخ التسجيل : 18/10/2006

فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات   فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Emptyالسبت يناير 12, 2008 10:03 pm

ضوابط البيع والشراء عبر الإنترنت
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال :

عملية البيع والشراء تتم عبر الهاتف أو الإيميل فبالتالي لا يمكننا مشاهدة القطعة المراد شراؤها إلا بعد دفع الثمن وهي غير قابلة للترجيع في حال أنها كانت غير مناسبة أو لأي سبب آخر).
فأرجو منكم إفادتنا في ذلك مع جزيل الشكر والاحترام

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم البيع عن طريق الهاتف أو الإنترنت صح إذا كان المبيع موصوفا وصفا يزيل الجهالة، لكن إذا وجد المشتري عيبا يخالف الوصف الذي تعاقد عليه جاز له الرد بالعيب .
والله أعلم


*********

التجارة الإلكترونية
أجاب عليه: د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل عن حكم البيع بالإنترنت أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وأود لو تزودوني مشكورين بأسماء كتب أو مواقع إلكترونية عن هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا .


الجواب:
الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام – على من لا نبي بعده، وبعد:
البيع عن طريق الإنترنت كالبيع عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة الأخرى: كالهاتف والفاكس، والتلكس، ونحوها، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 52 بصحة التعاقد إذا التقى الإيجاب والقبول، وللسائل الرجوع إلى مجلة المجمع، العدد السادس ج1، لمزيد من الدراسات حول الموضوع، والأصل المقرر أن البيع ينعقد بما دل عليه، وليس هناك صيغة محددة للبيع، كما أن الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. والله أعلم

************


شرط براءة السلعة من كل عيب

أجاب عليه : د. خالد بن علي المشيقح

السؤال:
ما حكم البراءة من كل عيب في السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها.

الجواب:

البراءة من العيوب المجهولة موضع خلاف بين أهل العلم – رحمهم الله تعالى- وأصوب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإن ذمته لا تبرأ ، وإن كان لا يعلم فإن ذمته تبرأ ، والدليل على ذلك:
أولاً: أن هذا هو الوارد عن الصحابة – رضي الله تعالى عنهم-.

الثاني: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "من غش فليس منا"

رواه مسلم (102). من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب. والله أعلم.

**********



الحلف لترويج السلعة
المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


السؤال

ما حكم من يحلف بشدة من أجل أن يبيع أكبر قدر ممكن من بضاعته وأحيانا يحلف كذبا، وما حكم من يعمل عنده؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].
هذا إذا كان الحالف صادقاً، إما إذا كان كاذباً من أجل ترويج سعلته فقد ارتكب إثما عظيماً يترتب عليه محق البركة من صفقته تلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

فعلى من يعمل مع الشخص المذكور أن يواظب على نصحه مبينا له خطورة الإقدام على هذا الأمر وكونه وبالاً على صاحبه، وينبهه على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقا خصوصا إذا كان على أمر كذب، ويوضح له الثواب الذي أعده الله تعالى للتاجر الصدوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب.

ولا يجب على من يعمل مع الشخص المذكور ترك ذلك العمل بل إن فعل فهو من باب الورع والاحتياط في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه، ولكن عليه أن لا يعينه على غشه وكذبه.

والله أعلم.

************


وجوب الصدق والنصح في المعاملات

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات ، وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة ، وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض ، ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله ؟ قال ((لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجه مسلم في صحيحه .

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) وفي الصحيحين أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من غشنا فليس منا)) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ((ما هذا يا صاحب الطعام)) ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني)) فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب النصح والبيان والصدق في المعاملات وعلى تحريم الكذب والغش والخيانة في ذلك كما تدل على أن الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاملة ، وأن الكذب والغش من أسباب محقها ، ومن النصح والأمانة بيان العيوب الخفية للمشتري والمستأجر وبيان حقيقة الثمن والسوم عند الإخبار عنهما . ومن الغش والخيانة الزيادة في السوم أو الثمن ليبذل المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو قريبا منه .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأعطي بها كذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف))

فالواجب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة والحذر من أسباب غضب الله وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش والخيانة والكذب ، كما يجب على الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى الله في جميع الأمور .

لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة وصفاء القلوب وصلاح المجتمع ، وفي ذلك أيضا حصول البركة في المعاملة والسلامة من أكل الحرام ومن ظلم المسلم لأخيه .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) وقال عليه الصلاة والسلام : ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) وأسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجمع قلوبهم على التقوى ، ويصلح قادتهم ، ويمنحهم جميعا الصدق ، والنصح في جميع الأمور والتعاون على البر والتقوى ، إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله




************

تحديد الربح في التجارة
أجاب عليه : أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو حكم زيادة سعر سلعة معينة؛ لأنها متوفرة فقط في ذلك المعرض؟ مع العلم أن سعرها عالمياً أقل مما هي معروضة به لدى هذا المعرض.
وهل هناك نسبة للربح نص عليها الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب أنه لا مانع من زيادة السعر في سلعة ما لم تكن طعاماً فيدخل في الاحتكار المنهي عنه، لكن ينبغي ألا يخرج في زيادته عن السعر المعتاد، فيدخل في الغبن الذي يكون للمشتري فيه الخيار بعد ثبوت البيع، وقد حدده بعض أهل العلم بالثلث؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (1296)، ومسلم (1628): "الثلث؛ والثلث كثير" وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل العلم.

هذا ولا يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- نسبة محددة للربح لا يجوز تجاوزها؛ لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص ، فيبيعها بضعف ما اشتراها به، أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير، وقد روى البخاري (3641) وأبو داود في سننه (3384) "عن عروة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
فهذا الحديث فيه: أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين: فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي –صلى الله عليه وسلم- على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم.

************



يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن

سؤال:
أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار . علي سبيل المثال ، شخص يشتري سلعة بخمسين دولار ، ولشخص أخر يكون السعر تسعين دولاراً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون دولارا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة ؟.

الجواب:

الحمد لله
على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق ، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان : الأولى : أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه ، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به ، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجه (2340) وصححه الألباني في "الإرواء" (896) .

الثانية : أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق

فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين ، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه .
وأما إن كانت الزيادة كثيرة ، والمشتري لا يعرف الثمن ، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز ، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر ، فله رد السلعة . وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن . انظر المغني (4/18) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ، ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بخمسة ، فهل مثل هذا يجوز أم لا ؟
فأجاب :
"إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق ، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق ، وليس في ذلك محذور ، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري ، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه ، وإذا رأى أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز ، لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال : (الدين النصيحة) . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم (55) .

وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك ، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟!
فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق ، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره ، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ . فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص42 .
والله أعلم .


************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bouchra
عضو فعال
عضو فعال
bouchra


عدد الرسائل : 146
تاريخ التسجيل : 18/10/2006

فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات   فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات Emptyالسبت يناير 12, 2008 10:04 pm

إبرة وحبوب التبييض




ويقصد هنا الحبوب والابر الخاصة بالتبييض المغيرة درجات عن لون البشرة


رأي الشرع في إبر التبييض أو حبوب التبييض:
كما تعلمين اختي الكريمة بأن ابر او حبوب التبييض التي تغير لون البشرة للبياض مع الاستخدام المتكرر عن لون البشرة الذي خلقه الله لكل انسان، وحتى ان كان التغيير درجتين او ثلاثة فإنها تدخل ضمن باب تغيير لون البشرة ومنها لباب تغيير خلقة الله

ويوجد فتاوي لمشائخ ثقة في هذه الامور

فعندما يكون المنتج لتصفية البشرة ونضارتها فليس في الأمر أي حرمة
أما عندما يكون لتغيير لون البشرة فإنه حرام شرعا لانه تغيير لخلقة الله

وهنا تجدين فتوى للشيخ المنجد:

سؤال
ما حكم تبييض البشرة ، هل هو حرام أم حلال ؟

:
الجواب:
الحمد لله
عمليات تبيض البشرة نوعان : الأول طلب كمال وزيادة حُسْن فهذا لا يجوز لما فيه من تغيير خلق الله ، وهو نوع ملحق بالوشم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله .
والثاني : إزالة عيب ، كأن يكون في اليد أو غيرها بقعة سوداء أو ما أشبه ذلك فيسعى لإزالتها بتبييض مكانها فلا بأس بذلك لأنه من باب إزالة العيوب . والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)


لذا فإنه يمنع بيع حبوب وإبر تبييض البشرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوي مهمة .. لجميع التاجرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
halawiyat-bladi  :: المنتدى العام :: ركن التجارة والتسوق-
انتقل الى: