halawiyat-bladi
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةhalawiyat bladiأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bouchra
عضو فعال
عضو فعال
bouchra


عدد الرسائل : 146
تاريخ التسجيل : 18/10/2006

حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت Empty
مُساهمةموضوع: حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت   حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت Emptyالإثنين أبريل 23, 2007 1:44 pm

حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت

سؤال:
أنا طالب بجامعة فرنسية من أصل جزائري وليس لدي أهل في هذه البلاد وأريد أن أتزوج هل يجوز لي استعمال الإنترنت ومواقع الزواج فيها للتزوج مع العلم أنه يوجد أخوات سلفيات في هذه المواقع.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

مواقع الزواج على الإنترنت ، إن انضبطت بالضوابط الشرعية فلا حرج في دخولها والاستفادة منها ، ومن هذه الضوابط :

1- ألا تعرض فيها صور النساء ؛ لأن النظر إلى المخطوبة إنما أبيح للخاطب فقط إذا عزم على النكاح ، ولا يباح لغيره النظر ، ولا يجوز تمكينه منه .

2- ألا يعرض في المواقع وصف دقيق للمرأة ، كأنه ترى ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) رواه البخاري (5240).

3- ألا يتاح المجال للمراسلة بين الجنسين ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، ومنها دخول العابثين والعابثات بقصد الإفساد أو التسلية ، وإنما تتولى إدارة الموقع التأكد أولا من شخص الخاطب ، والربط بينه وبين ولي المخطوبة .

ثانيا :

ينبغي أن تستعين بأهلك وأصدقائك وبالقائمين على المراكز الإسلامية في البحث عن المرأة الصالحة ، في بلدك أو في محل إقامتك ، وهذا متيسر والحمد لله ، وهو آمن وأنفع من متابعة ذلك عن طريق الإنترنت .

ثالثا :

يشترط لصحة النكاح موافقة ولي المرأة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 7557

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709

وإنما نبهنا على هذا لأنه قد يُظن بأنه إذا تعرف الشاب على الفتاة عن طريق الإنترنت ، ورضيت به أن ذلك يعد نكاحا .

نسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
halawiyat-bladi  :: القسم الديني-
انتقل الى: